الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٣211
1
ثم
وإن للذى قد اشتراه ما زاد فيه كان من سواه كمثل أرض اشتراها وغسل استحقت بعد ما الفسل استقل وإن شرى أرضا وفيها قد جعل ساقية أو كطريق متصل أبطل ذاك كله علانيه لو قام غرسه بماء الساقيه وإن شرى أرضا وفيها قد غرس فخرجت بعد مشاعا قد حبس لفرقة مخصوصة ونسلها بحيث لا بيع هنا في أصلها وما لهم إخراجها طول الأبد من ماكهم بأي وجه الأحد أو خرجت لائر الأجور كمثل ما يوقف للقبور و ابن سبيل مسجد فقـ ير ونحو ذا من سائر الأجور يأخذها أصحابها وما حصل من المغروس دون قيمة جعل ويرجعن على الذي قد باعا وصار غرسه هنا مشاعا إن كانت الأرض مشاعا حسبما كانت على الأصل الذي تقدما وترجعن أيضا لملك المسـ جد إن تك ذي للمسجد الممجد وغير ما هنا من الأمور فإنه كمثل ذا المذكـ وإنما صارت لما كان ذكر بدون قيمة وتعويض ظهر لأن ذا المذكور عندهم قوى يستهلكن ما عليه يحتوى لاسيما ما للمساكين ظهر إذ لا يباع كل ما كان ذكر أما ثبوت ذى الغروس الحاصله لصاحب الأرض فلا قائل له في سائر استحقاقه الذي زكن بدون قيمة لذاك تجعلن وبائع الأرض يرد للثم إلى الذي منه اشترى ما قد زكن وقائم المسجد قد يجوز له بقيمة يمسك غرسا فله في مال مسجد إذا ما نظرا فيه المسجد صلاحا ظهرا والقطب قال الأخذ دون قيمة عندي ضعيف ذلكم حثالة لاسيما ان لم يكن للأرض في القلع للغرس فساد يفضى وبعد ذا قال له وجه أرى إن الذى تنفقه في الفقرا
ور