الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٤- 212
ليس يرد منهم ولو ظهر ما لم يكن يجزى به ما قد صدر قال ولكن بين ذاك تفرقه وما مضى لأن هذا صدقه
دقا
وم ذكرنا قبل فيما سبقا فإنه لما يكن تصـ وإن تلك الأرض لا تكون قط قبضا لما قد كان فوقها سقط
ذاك
رمي
لو كان في أيديهم فغير محكوم بها بحكم ما وإن درى الأرض مشاعا فغرس فليس للغروس أثمان تحس كذاك مشتر لغرس ففسل له بأرضه فقام واستقل الغرس لما ذكرته من قبل ذا مقـ ذاك خرج فيمسك الغرس بأرض من شرى بدون تقويم لأرضه جرى وصاحب الأرض يغر من من قد غره ي الغرس من ثمن
وبعد
يل
كالمثل
دما
وقيمة الأرض يغرمنا أو مثلها إليه يدفعنـ وجاء في قول لبعض من غبر بأن رب الأرض يعطى من ذكـ من المشاع والذى كان جرى مجراه مما قبل ذاك ذكرا قيمة ما كان من الفسـ إمكان ذا المثيل مع وغرسه في الأرض يمسكنا ثم على البائع يرجعن بالثمن الذى له قد قبضا وهو الصحيح عندهم والمرتضى لهم فانه يكون حسـ وإن يكن قد باع أرضه هنا ومن يكن قد اشترى الأرض ثم غروسا اشترى من بعض
نا
فغرس الأرض وبعد قد ظهر بأنما الأرض مشاع لنف وذى الغروس هكذا مشاع لآخرين وبدا النزاع فذاك الغرس لرب الأرض ثم ويضمنن لصاحب الغرس القيم وقال بعض يضمن البائع له والمباب قد تم بهذى المسأله