سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٥

1

213

-

فيمن دخل الحرام يد

ولا يجوز لامرئ أن يشرى محرما وهو بذاك يدرى و داخل سوقا وكان فيه حل وحرم كله يويه وخاف إن عن الحرام سألا عقوبة من جائر فيه علا فما عليه الباس ما لم يعلما بأنه قد اشترى المحرما أو أنه أخبره بذا ثقـ ــة يقبل قوله وكان صدقه

لو

ف

ومن رأى شبيه ما كان عرف بأنه محرم له انكش قريب غاصب الحرم كمثل زوجة له وام جار له أن يشتريه حينا ما لم يكن يعرفه يقينا بأنه محرم فإن درى حرمته فيحر من له الشرا عن كل ما في ه يشك هنا

وينبغي أن يتنزهنـ

ويتركن ما يريد

إلى

ما لا

يري

ـه وذا ما حـ

وخالط الحرام والحلال في كسبه ولم يكن مبانى فإنه يجوز أن يعاملا وجائز من عنده أن يوكلا من ماله فيتركنه ويذر

حتى يكون عالما بما

وقال بعض يحكمن بمـ

علب أو يعلمن خلافه من ارتكب

وقال بعض انه يدق إن قال ذا محلل إذ ينطق والمال في قول الربيع المرتضى إما حلال أو حرام رفضا قال الإمام القطب ذاك ظاهر ما قاله الشيخ الإمام جابر وأثبت الجمهور قسما آخرا وهو المسمى ريبة بين الورى وحملوا تلك الأحاديث التي قد وردت في ريبة والشبهة على الذي من العموم يظهر مالا وغيره وهذا أجدر وجوز الكثير أن تعـ مثل السلاطين وأجناد الملا

املا

في البيع والشراء ما لم تطلع على حرام الثمن الذي دفع