الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٦تبتاع منهم
ذاك فلا تبت
ع
تبع
أما أبو المؤثر فهو قد ولا تبعهم آلة للحرب كالخيل والسلاح أو للضرب وجاز أن تعامل المسجونا مطالبا ولو غدا معبونا لو اخلاص النفس ذاك كائن بعد الخلاص في الذي قد يعقد
ابنوا
لكن بمثل ما به تعـ وأنه الرجوع ليس يجـ إذا أراد رجعة فقد مضى عليه عقده ولن وقيل إن شاء لذاك ينقض ويرجعن فإنه ينتقض
حظل
وإن يك الغبن بما لا يغبن به فإن النقض في وقيل إن كان بعدل السعر فذاك ثابت لهذا الأمر وإن يبيع ما له كان طلب فالنقض ثابت له إذا أحب لو أنه قـ د باعه بأكثرا من ثمن إن كان بالقهر جرى وإن يكن يضرب أو يعذب غالبيع منه باطل مجتنب وجاز للبائع أن يغالطا لحد حقه وأن يشاططا من باعه الأشياء باجتلابه بدون ما تعامل الناس به ورجل لديه حرم غصبه أو أنه سرقه ونهبه أو أنه في يده كان دخل وقد درى بأنه حرم وكان لا يعرف ربه ندب له بأن يبيعه متى يتب في موضع لا يعرفن فيه بأنه الحرام من يشريه كيلا يسيء الظن فيه من درى وينفقن أثمانه في الفقرا قصداً لربه ومهما أنفقه بلا نوى أو نفسه قد أصدقه أو غيره أعطاه ممن ليس له أو أنه أتلف ـــــه إذ بذله في لازم لنفس لنفسه أو ما لزم لغيره ففعله ليس يتم وليس يجزيه لنفسه ولا لغيره وربه ما من ماله ليبلغ
دا و لازم عليه أن يعيـ
كذاك إن باع وضاع
الثمن
من ماله ذلك
ــلا
المقصودا
ا يخمن