سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٧

-

وقال بعض العلما

زيه

لكنه من بعد

ذا يعي

د

فيما نوى له متى يأتيه

إنفاقه لربه يزيـ

والحكم بالندب على المجموع جكم ولم يكن على الجميـ

ــع

ـــن عليه واجب وليس يندبن

لأنما إنفاق ذلك الثمـ

والثوب مفتوح لمن

بيده

لكنهم

العله

محرم

تفضلا من عنـ

ده

له

تخالفوا في المسأله هل يوصين به وصياً كف وصى هكذا يكون ما دام بأرباب لـ ما علما يلفون في مكان فيخلصن من ذلك الضمان

وينفقن ثمنه جميعـ

أو أنه يكفيه أن يبيعـ وأن يبعه حيث كان عرفا بأنه محرم بلا خفـ

فبيع

سع

ه ماض إذا ما كانا بتوبة منه بها قد دانا أولا فباطل إذا الشارى درى بأنه محرم حال الشرا وقيل من كان للحرام معه فغير جائز بأن ولا يجوز ذاك منه يشترى لو تاب من ذنوبه وأبصرا لكنه لديه يحفظنـ وليوصين ليسلمن منه به وصياً بعد غيره إلى أبعد غاية لهم وأطولا قال الإمام القطب ليس ما ترى كما ترجى بعض من تأخرا من أن الاتفاق بينهم زكن في حل بيعه وإنفاق الثمن وإنما الخلاف إنما ورد في كون ذاك مجزياً متى وجد فإنما الصحيح فيما قد زكن جواز بيعه وإنفاق الثمن بتوبة فللذي قد عرفا متابه

مع

ذاك عما

لفا

بأن يعاملنه فيه لو علم بأن ذاك الشيء عين ما حرم إن باعه من بعد ثوب حصلا منه وكى يدفعه تنصلا

مما

حرم

فجائز شراؤه ولا يم

أما الذى لم يدره لو أنه قد كان لما يطلع منه على المتاب مما قد صنع