الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٨-519 -
لأنما
يد الفتى دليل ملك له فوضح السبيل وذاك عيب عند قطب العلما والشيخ لا يراه عيبا لزما وهو اختيار ظاهر الديوان كذا حكاه القطب للبيان فإن يكن متمنا فليس ه بعين ه إن بذله
لكن يبي
وجاز
ذاك بالدنان
ينفق
وبالدراهم بنقد صائر
بيعه لمن قد يأتى بكل ما من المثمنات وجائز بعينه أن ينفقا
وكل ما من ثمن تحقق
أو يوزن
إن يكن الشيء الذى يعين مما يكال بينهـ والقطب قال جائز ما ذكرا لو أنه غير الذي قد سرا يخرج مع خروجه من ذمة رفة الكمية لكن إلى معـ
و ينبعى
فيعرفوا لوصفه والقدر هدا له يرى للشـ وان بيعه دون توب وغرم قيمته لربه كما لزم فإن يكن من اشترى له دري حرمة ذاك الشيء في وقت الشرا إذ أخذه من غير من قد ملكه
فإنه يمنع من
ده
ولا يجوز ها هنا الإتمام من مالكيه حينما قد قاموا بل إن أراد البيع فليجددا والقول بالجواز أيضا وردا وذلك الإتمام ممن باعا ممتنع لو غرم المتاعا ويلزم الشـ وإن يكن لسارق أو مغتصب قد رده لم يجزه ولم يصب وقد غدا ضمانه عليه لأنه ليس أمين ورد ربه على من غضـ
ارى بأن يرده
لربه حيث استبان عنـ
فيه
عا أو سارق قيمته مستوعبا
وهي التي سلمها المغتصب لربه لما أتاه يطـ ويدركن شـ ــــاريه عند البائع
لب
أثمانه
بدون
ما تن
ـازع
درا
أو مثله أو قيمة تقـ تلك التي منه بها كان اشترى
قإنما التحقيق أن من دفع مالا له فى كل شيء يمتنـ
ع