الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٩217
يحـ
المقرر
شراؤه بالعلم إذ يسلم فإنه عليه ليس بحكم من يكون قد تبرعا وأنه جاز له أن يرجعا في دفعه ذاك وبعض العلما بحكم ذى تبع قد حكما ورخصوا مع ذلكم للمشترى إمساكه ببيعـ وإن يكن بتوبة باع وقد شراه ذاك المشترى حين عقد بدون علم ـه بأمر التوبة وقد درى ما فيه ذا من حرمة فقيل حكمه كحكم من علم بتوبة وغعله ليس يذم وقيل حكم من شرى من بائع بدون توبة ولا تراجع وإن يكن حرمته قد جهلا في وقت ما بيعهم وقد درى من بعد دفع البائع قيمته لربه المنـ فالخلف في البيع لديهم حصلا أجازه بعض وبعض قال لا ذين يقول إن المشترى في الحين يدرك ما أدى من الأثمان على الذي باع بلا نقصان والشيء للبائع يرجعا وذلك البائع يمسكن وذاك حين غرم القيمات لربه كمثلم
ومن يقل بالثان من
وإن يشا يرده لربـ
لمن له قـ
د
باع أو
يخب
وربه ذلك فلـ
L
في ذاك رب الشيء وهـ
لا
د تاتي
يرجع به الأظهر
لعة
كن قيمة لديه
في أخذ شيئه ورد القيمة جميعها لبائع للسـ أو يدفع الشيء إلى شاريه ويمس واستظهر الشيخ الثمن الأبر أن لرب الشيء في هذى الصور على الذي قد باع في ذا الأمر يكون أعلى قيمتيـ ه يجرى ه في يوم غصب وقعا وقيمة في ماق
قيمت
يوم
د دفعا
وإن يكن من اشتراه قد علم بأن ذاك الشيء مما قـ د حرم من بعد توبة أتت من غاصبه وقبل غرم قيمة لصاحبه والمشترى رب المتاع يجهل غالبيع فيـ ه فاسد معلل