سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٩

217

يحـ

المقرر

شراؤه بالعلم إذ يسلم فإنه عليه ليس بحكم من يكون قد تبرعا وأنه جاز له أن يرجعا في دفعه ذاك وبعض العلما بحكم ذى تبع قد حكما ورخصوا مع ذلكم للمشترى إمساكه ببيعـ وإن يكن بتوبة باع وقد شراه ذاك المشترى حين عقد بدون علم ـه بأمر التوبة وقد درى ما فيه ذا من حرمة فقيل حكمه كحكم من علم بتوبة وغعله ليس يذم وقيل حكم من شرى من بائع بدون توبة ولا تراجع وإن يكن حرمته قد جهلا في وقت ما بيعهم وقد درى من بعد دفع البائع قيمته لربه المنـ فالخلف في البيع لديهم حصلا أجازه بعض وبعض قال لا ذين يقول إن المشترى في الحين يدرك ما أدى من الأثمان على الذي باع بلا نقصان والشيء للبائع يرجعا وذلك البائع يمسكن وذاك حين غرم القيمات لربه كمثلم

ومن يقل بالثان من

وإن يشا يرده لربـ

لمن له قـ

د

باع أو

يخب

وربه ذلك فلـ

L

في ذاك رب الشيء وهـ

لا

د تاتي

يرجع به الأظهر

لعة

كن قيمة لديه

في أخذ شيئه ورد القيمة جميعها لبائع للسـ أو يدفع الشيء إلى شاريه ويمس واستظهر الشيخ الثمن الأبر أن لرب الشيء في هذى الصور على الذي قد باع في ذا الأمر يكون أعلى قيمتيـ ه يجرى ه في يوم غصب وقعا وقيمة في ماق

قيمت

يوم

د دفعا

وإن يكن من اشتراه قد علم بأن ذاك الشيء مما قـ د حرم من بعد توبة أتت من غاصبه وقبل غرم قيمة لصاحبه والمشترى رب المتاع يجهل غالبيع فيـ ه فاسد معلل