الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٠1
فلينفقن قيمته في الفقرا كمثلما من قبل ذاك ذكرا لأنه اشتراه حينما اشترى بلا رضا من ربه تقررا له ما ذكرا خلاف غاصب قد قهرا
بيع
والشرع لم يبح إذ تاب واللاقط ما عندهما فإنما الشرع أباح لهمـ وإن يك البائع للمتاع لم يعلم به أو أنه به علم لكنه عليه لما يقـ لأجل ما فيه من التجبر
أو حيث أنه إليه لا يصل لبعده أو مانع ما قد عضل فإن ما أعطاه من أثمان لبائع ضاع بلا رجعان من الذى تيقن الحرمة له ذله توفين ما بـ وماله سي أثمانه في الفقرا تصدقا يبيعه ولينفقا
لكن
ومن يرب من قبل عقدة الشرا
يئا يباع تم ذا بعد اشترى فحكمه حكم الحرام جعلا على الشهير عندهم وقيل لا وإن يك الريب عليه دخلا من بعد ما عقد الشرا قد فصلا
فقد
ـه خلف قال بعض يمسكه
كاله وواسع
تملك
4
لأنه لم يدخان أولا على ارتياب فيه حين دخلا من بيعه ذلك مقدار الثمن ه ويمسكن
سع
وقيل بل ذاك الذي أعطى وينفقن ما كان بقى في الفقرا متمما
لأنه بريبة كان درى الأقيس بعضهم يرى وذا هو فلا يكون مثل من لم يعلم لو علمه بعد الشراء المبرم بكل ما من ثمن له وقع
وقيل بل
سع
ه وينتفع
نجد
قال الإمام القطب هذا المعتمد عليه في القول الذي عنهم وقيل من يسرق منه جمل أو فرس أو نعجة أو حمل فأدرك الذى له قـ والشيء من يديه كان انطلقا د سرقا
غرمه البعض من الأثمان ثم رأى المسروق بالعيان فقال بعضهم له أن يأخذا متاعه ممن لديه كان ذا