سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢١

-

219 -

ويرجعن السارق المذكور ما كان له من قبل ذاك غرما

مالم يك استوفى

جميع

الثمن

وقال بعض ماله أن يقبض

من سارق لذلك المعين مسروقه ولو له تعرضا

إن كان من سارقه الخوان قد قبض البعض من الأثمان وبعضهم يقول أخذه له لو غرمه استوفاه كان كله فلير جعنه إلى من غرما وليأخذن شيئه متمما وإن يكن من اشتراه قد دري بأنه المسروق من بعد الشرا وذلك السارق كان قد أثمانه لربه كما لزم فالخلف هل حل له أن يمسكه ما بينه وربه ويتركه

غرم

أو أنه يرده من بعد ذا

ـارق وثمنا فليأخذا

وذلك البيع يكون قد فسد وقيل بل لزمه ذاك يرد وقيل في الحرام إن تداوله بلغ ـون أنه محـ

ويعلم

أصحاب عقول كاملة

فإنهم قـ د كفروا كلهم

ويضمنن كل فرد منهم قيمته كاملة تقـ

فمن رآه ربه أي منهم

فانه قيمت

ه يغرم

وينتهى الغرم الذي قد غرموا إلى الذى أتلف ذاك منهـ

وكل من يدخل في يديه

وما

س

محرم وكان لا

يدري

حتى توى من يده فضامن وما عليه فيه إثم كائن ساق إليه ذو الجلال تلفه أو أنه بنفسه قد أتلفه ورخصوا إن كان وافاه العطب بما من الله المهيمن انتسب غاصب بتوبة إن لم يجـ د مالكه في المدة لا يدركنه ربه إذا أتى وذاك عند مشتر به ثبتا لأنما الشرع أجاز ها هنا للمشترى شراءه ومكنا ويدركن على الذي باع الثمن إن كان في الإنفاق ذا لم يذهبن وخيروه فيه أو في الأجر إن كان قد أنفق في ذى الفقر