سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٢

—

220

-

والخبر الذي عن الهادى رفع من يسرقن منه شيء أو يضع ثم يراه في يدى إنسان قد اشترى من عند شخص ثاني فإنما صاحبه أولى به فقال قطب العلما في بابه يحمل في مسألة البيع على ما باعه سارقه وأكلا

بدون توبة وبعض نطقا بأنه يدرك ذاك مطلق أخذا بظاهر الحديث الوارد فقيل عن بعض من الأماجد من بعد أن يعطى لشاريه الثمن إدراكه ذاك الذي هنا زكن ويرجعن صاحب الشيء على بائعه برد ما قد بذلا وقيل بالأخذ من الشارى ولا يعطيه عما كان فيه بذلا ويرجع الشارى بما كان غرم على الذي قد باعه كما علم وإن يكن بايعه محرما فتاب بعد بيعه وندما أو لم يتب وبعد ذا اشراه بدون ذا من الذى شراه أو يوهبن له يرد الباقي أو ثمنا الشارى باستحقاق وذا هو الصحيح والبعض يرى ينفق ما كان بقى في الفقرا وفيه قول ثالث نلفيه

ثم

فداه ربه وذهبا

وإن يكن قد باعه من غصبا فإن رب الشيء يدرك الفدا على الذي كان بغصبه اعتدى إن كان ساوى قيمة ذاك الفدا أو دونها لا إن يكن ذا أزيدا فإنه إذا لماله فدا بما عن القيمة صار أزيدا فإنه ليس له غير قدر قيمة ذاك المال قل أو كثر وقيل يدركن عليه كل ما فادى به ولو كثيرا عظما لأنه هو الذى تسـ بيا في ذاك حين باعه مغتصبا قال الإمام القطب ذا الموصوف في الحكم فيما قد أرى ضعيف واو قوى ما بينه وربه فإن في الأحكام لا تأخذ به ويضمن الذي تعدى للغلل والنتاج كل ما منه حصل