سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٣

—

221

1

ولا ضمان قط بعد التوبة عليه فيهما وغرم القيمة وقيل لا ضمان فيما هلكا من ذين عند المشترى هنا لكا وإنما الشارى لذاك ضامن وقال بعض لا ضمان كائن في كل ما قد يتلفن منهما بما أتى من ربنا بارى السما وإن يك السارق باع مثلا ما كان سارقاً له من الملا ولم يكن أنفق ما من الثمن له إلى أن قد توفى وارتهن فوارثو تركته عليهـ أن ينفق وه مثلما قد يلزم وإن يبعه دون توبه وقد ورثه الشارى فإنه يرد ذاك إلى مالكه وإن يكن لم يدره باع وأنفق الثمن وعاصب شيئا وباعه إلى من يعلمن بغصبه من الملا ويتلفن منه ذاك بعد أن أدى إلى بائعه كل الثمن فإنه لما له قـ د أتلفا حيث اشتراه وله قد عرفا وقيل بل له الرجوع إن أحب بثمن على الذي قد اغتصب لأن ذاك الفعل ممن فعلا لم يك جائزا ولا محللا وإن يك المشاري به قد علما دون الذى قد باعه وتمما رفع بأنه ليس له أن يرتجع ليخرجن في غـ د من بابه وإن يقل من باع الذى اشترى إن الذي بعتك حرم حجر أو أن ما قـ د بعته إليكا فإنه نجس ولا أخفيك تكذيبه جاز ولو مؤتمنا أو أنه لم يقبضن الثمنا

له ففى مقال بعضهم ويرجعنه إلى أصحابه

4.

رما

إن لم يكن صدقه ولزما بائعه إن يك ذا محـ بأن يرد الثمن الذى قبض إذا درى ما في المبيع قد عرض ذاك الذى يزعمه من حرمة تكون في المبيع أو نجاسة وإن أبي شاريه من أن يأخذه بحيثما

دامه ونبذه

يراه أو في حجره وقد تبرا من جميـ

أمره