سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٤

1

وقال بعض إنه يوصى له إذا ابي في الحال أن يقبله وإن يكن عليه هذا يصرفه بحيث لا يكون ذاك يعرفه فإنه جاز ولكن ذاك لا ينفك أو له يقين يحصلا بأنه استهلكه أو دخلا ذاك يديه مثلما أن يجعلا لمه لباسا ثم قد يعطيه ويخبرن بالذى يأتيه له بأنها هدية محصـ كيلا يظن ذلك المدفوع لم يقبضن من عنده الأثمانا ديقه إن كانا ولازم تصـ

ولم يكن بكذبه تيقنـ

وإن يكن بكذبه تيقنـ

فغير لازم بأن يشـ

له

تغلا

لو أنه قد كان لم يؤتمنا

أو قال ذاك بعد قبض ثمنا

به ولو كان أمينا عدلا

هنا

مالم يكن بصدقه تيقنا بحيث لا يكون من ريب يزيد في ثبوت ما قد ذكرا والقبض للأثمان بعد ما جرى حة يزيده ويضعف لتهمة كانت هناك توصف

دق له

وقيل لا يحكم بالصـ ولا يكذبة على ما قالـ إن كان ذا أمانة مالم ين أيقن بالكـ ذب ولو حاز الثمن وقيل إن صدقه يشتغل به ولو غير أمين يقبل لو أنه يقبض للأثمان لأن للتصديق أي شأن وإن يك المنجوس عاقه التلف فالبائع الذي برجسه اعترف يعطى له قيمة شيئه على آن به رجسا وعيبا حصلا وإن يك الشارى له قد خلطا في مثل زيت بعد بيبـ فلا تلزم بائعا ضمانا ولو درى بالرجس فيه كانا إلا إذا قال له عند الشرا بع لى كزيت حده وذكرا املا به خابية من زيت لم تمتلئ تركتها في بيتي وقيل بالإطلاق لا يضمن قط إذ لم يكن باشره متى خلط البيع بدينار حرم وجوزوا ذلك في الحكم الأتم

ويفس

ع

فرطا