سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٥

223

1

وغير ذاك كله من كل ما لم يك لا لذاته محرما بل إنه كان كغصب سرقة وقيمة للحر أو كميتة ودافع الدينار ضامن له لربه يرد أو يحله احب الدنيار يكون في ذا الحال بالخيار

وقال بعض

ما بين دينار له وبينما قد تمما به اشترى وبيعهم ومن بأكل للحرام قد عرف ثم اشترى ما كان بالحل وصف ولم يكن أحضر للأثمان ولم تكن في بيته في الآن لكن ذا قد كان في ذمته معجلا أو آجلا لوقته يجوز في المبيع أن يعاملا وجائز هباته أن تقبلا كأجوة له ولو قد بذلا أثمانها من الحرام أولا قبل المعاملات أو بعد انحتم لأنما البيع على ما في الذمم فهو صحيح حين عقده زكن وإن يكن في داره ذاك الثمن ولم يكن في حينه قد دفعه فضه خلف بينهم قد رفعه وذاك فيما بينه وربه وجه الجواز الذى أتى به بأنما الأثمان في ذمة من قد اشترى ليس لها وقت زكن لأنه اشترى على ذمته إن لم يجى بثم في وقته ووجه قول المنع أن لو الثمن في داره فإننا هنا نظن قد عقد البيوع في النفس على أن يدفعنه في المبيـ وتر من معاملاته إذا ما يدفعن ثمنا هذا بذا وقيل لا تحرم مالم يوقن أن حراما ما أتى من ثمن ورخصوا المشتر مبيعـ غدا ممنوعا

بثمن حرم

باذلا

إن يدفعن مقداره لربـ إن كان فيما قيل عالما به

وإن يكن بربه لا

فإن يتب ويدفعن ما

رس

فجائز فى ذاك أن يعـ

لم

م

املا

فإنه ينفق ه ويغرم أو أنه ينفقه كما لزم

ويمسكن ما اشتراه أولا