الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦1
224
—
ورخصوا لمتسر خادمه قد اشتراها ظن أنها أمه فخرجت من بعد ذاك حره إن لم يجدد دد عقدها بمره على ولى وشـ هود جمعا لأنه ولو لها قـ د جامعا فإنه لم يك قـ ــــــــد جامعها بنية الحرام إذ واقعها وذلك الأمر إذا كانت أمه وعتقت بحيث إن لم تعلمه وإن تكن ذى حرة أو علمت بأنها قد عتقت وسلمت فغير جائز لها التزوج به بعيد علمه بل تخرج ولا له أيضا إذا كان علم بعلمها فلينأ عنها محتشم والقول بالمنع أتى عن مسلم لو أنها بالعنق لما تعلم وأنه أرخص مما ثبتا بأنها له تحل إن أتى وأنه لم يك بالمحل لها حكى ذلك بعض الأول عف القطب له إذ فيه لا شك إعانة على ما حضلا
وض
ورخصوا لحالف بالمصحف وكان كاذبا بذاك الحلف بأن يكفرن يميناً مرسلة كفارة لحلف قـ د فعله وأنه أرخص من ذا أن لا كفارة عليه في ذا أصلا إذ كان حالفا بغير الله جل لأن لفظا في الكتاب قد نزل غير الإله والذي قد حلفا بغيره فحنثه قد انتقى ورخصوا أن ليس في النقدين من ريبة قط المسـ ككين لو كانت السكة من نحاس أو كان ذا من جائر في الناس ورخصوا في أكل مال من ظلم ما لم يكن يعلم وإنما البذر الذى قد حرما ليس يجر أبدا محرما كذلك الفحل الحرام لايجر إذا نزا محرما ولا يضر كذاك أيضا بقر محرم في الحرث منه الحرث ليس يحرم الذكار ليس يجر الحرم في الثمار
وهكذا
محرم
أنه
حرم
فيأخذ الأولاد طراً والثمر ويغر من أجرة عن البقر