سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٧

225

وقيم

ــلالا

الذكار أو مثيلا وقيمة للبذر أو عديلا وامرأة لا تستريب مالا حليلها فلتأكلن حـ والعبد أيضا هكذا لا يسترب مالا لمولاه وليس يجتنب والجار ما لجاره والغرما مال غريم والكلام اختتما

فيما يرجع به على البائع بعد استحقاق المبيع

هل يرجع الشارى على من باع له بالثمن الذى له قد بذله إن استحق ذاك عند المشترى وهو الصحيح في نصوص الأثر أوير جعن بعوض قد قدرا لو لم يكن مشترطا يوم الشرا والمعوض المثيل في الأصول وهكذا في العرض المنقول ويرجعن مع بعض من كان سبق بقيمة المبيع فى يوم استحـ وبعضهم يقول لا تعويض قط إلا إذا عند البيوع يشترط

ببنى على جواز

بيعهم

معا

ــق

والشرط إن في عقدة قد وقعا

والشرط للشروى فبعض منهم أجازه لو بعد بيع أبرموا

ع

ــذر

وقال بعض بجواز البيـ والشرط فيه باطل الوقوع فيبطل التعويض او قد اشترط وقيل إن النكل من ذاك سقط وجاز الاشتراط في الأصول على وفاق الجنس في المبذول لا في العروض قيل للتعـ للمثل في الأصول كالتعسر فما إليه من توصل متى ما وقع استحقاقهم وثبتا خلاف حال في العريض يعقل إذا المثيل في العروض يسهل إذ يتوصلون للأمثان إن وقع استحقاقهم بحال فليس يحتاج إلى التعويض من قبل الاستحقاق في العروض لاسيما المكيل والذى وزن فإنه أولى بهذا إن يكن إذا الوجود للمثيل فيهم أسهل التحصيل من غيرهما

(م 15 - سلاسل الذهب)