الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٧225
وقيم
ــلالا
الذكار أو مثيلا وقيمة للبذر أو عديلا وامرأة لا تستريب مالا حليلها فلتأكلن حـ والعبد أيضا هكذا لا يسترب مالا لمولاه وليس يجتنب والجار ما لجاره والغرما مال غريم والكلام اختتما
فيما يرجع به على البائع بعد استحقاق المبيع
هل يرجع الشارى على من باع له بالثمن الذى له قد بذله إن استحق ذاك عند المشترى وهو الصحيح في نصوص الأثر أوير جعن بعوض قد قدرا لو لم يكن مشترطا يوم الشرا والمعوض المثيل في الأصول وهكذا في العرض المنقول ويرجعن مع بعض من كان سبق بقيمة المبيع فى يوم استحـ وبعضهم يقول لا تعويض قط إلا إذا عند البيوع يشترط
ببنى على جواز
بيعهم
معا
ــق
والشرط إن في عقدة قد وقعا
والشرط للشروى فبعض منهم أجازه لو بعد بيع أبرموا
ع
ــذر
وقال بعض بجواز البيـ والشرط فيه باطل الوقوع فيبطل التعويض او قد اشترط وقيل إن النكل من ذاك سقط وجاز الاشتراط في الأصول على وفاق الجنس في المبذول لا في العروض قيل للتعـ للمثل في الأصول كالتعسر فما إليه من توصل متى ما وقع استحقاقهم وثبتا خلاف حال في العريض يعقل إذا المثيل في العروض يسهل إذ يتوصلون للأمثان إن وقع استحقاقهم بحال فليس يحتاج إلى التعويض من قبل الاستحقاق في العروض لاسيما المكيل والذى وزن فإنه أولى بهذا إن يكن إذا الوجود للمثيل فيهم أسهل التحصيل من غيرهما
(م 15 - سلاسل الذهب)