سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٨

226

-

ومن أجاز فى العروض للعوض مثل الأصول فالخلاف منتهض هل يشرطن وفاق ذاك الجنس كالشرط في أصولهم بالنفس

أولا وفى مقال من قد يشترط ذلك في الأصول إذ يخط بيع يقول لا يعوضن التـ ــين في عنب وهكذا الريتون ونخلة العجوة لا تعوض في نخلة الفرض إذا ما فرضوا وقيل بالجواز لو بين شجر تخالفت فاته عند النظر كعنب في شجر الرمان ونخلة في شـ جر الأغصان وهكذا يكون بين أرض وبين ائط بنى بنقض وهكذا يكون بين البير والمعين والسواقي في التقدير وقيل بالجواز لو تخالفت أجناس أصلهم وما تآلفت كشجر يكون في آبار كذاك أيضا نخلة في غار والحيوان والحبوب يروى فيها جواز عوض وشروي واختير أن ليس يكون العوض إلا إذا شرط هناك يفرض و أن الاشتراط لا قط إلا إذا في الأصل ذاك يشترط وقد رأى القطب الجواز مطلقا في العرض والأصل إذا تحققا

يصح

لأنما المثل لهن ممـ وذلك التفاوت اليسير مغتفر لديهم يصـ وإذا اجازوا في الدواب المثلا فغيرهن بالجـ واز أولى والمصطفى قد كان بكراً اقترض وشاء أن يرد مثله عوض فلم يجده فتراه أثبتا في الحيوان المثل حسبما أتى بل إنه من حين كان مقترض يعلم أنه إلى المثل اقترض بل يستدل من جواز القرض هذا على ثبوت مثل العرض لأن الاقتراض مبنى على إرجاع ما كان لذاك ماثلا ولا يعوض عندهم مشترك في غير ما مشترك قد يدرك وعكسه في المنع مثله سلك وجائز مشترك في مشترك

كن وواضح عندهم وبين