سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٩

1

227 -

وإنما يثبت فى عقد رجـ

على الذى عاقده كالبيـ

فيه من استحق منه

وانتزع

إقالة تولية المبيع

وهبة الثواب مأخوذ محل دين وأجرة صداق وبدل وصح أن يشترطن للعوض في ذاك الاستحقاق إن يوما قبض بأن يقول إنه إذا استحق ما كان قد شريته بوجه حق دخلت في هذا وكان عوضا

ويثبتن لمدعيه بالقضـ وصح ان يشترطن فى الادعـ

م

بأن يقول مثلا إذا ادعى

قد بعت لى لم تملكنه قدما

عليك يوماً مدع بأن فإني أدخل في ذا عوضا عن الذي فيها دعاء عرضا

ولا

من كل ما

ــل

ولم أكن منتظـ راً لصحة دعوى ولا أطالبن بحجة يصح في الذي كان تلف بالسيل أو بأى أنواع التلف من قبل الله طرا أو سبب فيه المخلوق جرى وإن هم في ذا المقام عوضوا فوحده يبطل ذاك العوض وقيل إن البيع فيه يبط ـه لأنه معلل وإن يكن قد استخص المشترى حين أتى بشرطه المقرر كأن فلاناً استحق المالا أو رجل من آل عمرو قالا أو في زمان عينوه كصفر أو بشهادة كحكم من عمر فإن هذا عوض لي حصلاً فإن ذاك جائز إن فعلا والحكم في تعويضهم كالغلة ونفعه ومثل أخذ الشفعة لأجله فإنه للبائع ولم يكن لبائع من مانع في الحكم من مصالح من العوض كمثل حرثه وتذكير عرض وكذاذه إذا لم يك في ذاك لعينه حصول تلف كمثل قلع نخلة أو شجره أو هدم بئر أو بناء أثره ولم يكن بما ذكرنا يخرج من ملكه كمثل بيع يرتج وهكذا الأصداق أيضا والهبه كذاك إن في أجرة قد أذهبه