الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٠-
228 -
وجائز له بأن يكـ
وأن يعيره لمن يأتيه لكن إذا أكراه أو أعاره وبعد ذاك تلف قد زاره ولو بما من قبل الله جرى فإنه يعوضنه آخرا بل ذاك لو لم يتلفن ونقصا عن ذلك التعويض لما وهصا هناك في عارية أو الكرا أدرك نقصانا عليه ظهرا ويمنعن صاحب ذلك العوض أن يحدثن فيه تغييراً عرض عن حاله الذي عليه أولا وذا كان يحدث هذا مثلا في الأرض بنيانا وما كان سبق فإنه يمنع من ذاك بحق أما زيادة البنا فوق البنا فما به بأس إذا ما كونا ويمنع الحفر وغرس كالبنا إن يك عين عوض قد عينا وإن يكن قد شرط التعويض في أصوله كذا ولم يعرف أى شائعا يشرطه ما عينا شيئاً له فى شرطه وبينا فإنه لا يمنعن أن يرد إتلاف بعض أصله الذي يحد إن كان في ذا الأصل يبقى أكثر من عوض في حينما يعتبر وصح أن يبريء من قد اشترى من عوض كان له قد قدرا وذاك من بعد ثبوته عوض ويستحق ثمنا كان فرض وبعضهم يقول في المتبرئة من عوض إن تك تلكم جاءت من بعد ما المبيع قد كان استحق فإنها ترك لأثمان تحق بل إن ذاك الأمر قد تعينا على الذي قد قال بعض الفطنا بأنه يأخذ نفس العوض إن يك باستحقاقه يوماً قضى ما كان قد شرى أو استئجار لو ذلك الإبرا ببيع أو هبة أو في صداق صيره أو جعله لمسجد أو مقبره
فإنه إن كان يفع
المشاري
شيئا من الذى له ذكرنا
فإنه كأنه قد أبرا صاحبه مما له استقرا
وإن يك المشارى لما قد اشترى باع وفيه بعد عيب ظهـ
را