الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣١229
1
صح
وفاتا
فإن ما قد جعلوه عوضا صار لذا منفسخا مندحضا وفى مقام بائع ومن شرى وإرث كل منهما قد صيرا فيما عليه وله إن ماتا من اشترى أو بائـ وإن يك الاثنان ماتا حالا فإن حكم عوض قد زالا ووارث البائع في ذا العوض من بعد ما كان عليهما قضى له ما شاء من تصرف لف فيه ولو أتلغه بمتـ قال الثمينى وفيما قد ذكر أى من زوال عوض كان قدر بالموت من هذين قيل نظر إذ ليس من فرق هناك ينظر ما بين موت كان في هذين أو موت واحد من الاثنين وقال والظاهر في ذا الأمر بأنما وارث كل يجرى على مقامه ولو قد ماتا شار وبائع ماً وفاتا وإن يكن تعويض معلوم شرط ثم استحق ذلك الذي اشترط فإنه لا يدركن ثاني وذا على الراجح في ذا الشان وإن يكن يتلف فدان العوض بمتلف من قبل الله عرض أو سارق أو جائر قهار من قبل أن يدخل فيه الشارى فإنه يدرك عنه آخرا إن لم يعين أول عند الشرا ويأخذ الشاري الذي يعوض له إذا عين ذاك العـ وض لو فيه زائد على ما يستحق وذاك في قول لبعض من سبق قال الثمينى الصحيح والأحق أن يأخذن قيمة ما منه استحق ربه يخص وهكذا عليه ما عنه نقص
وما يزيد فلـ
لأن هذا العدل ما بينهما وصحح القطب الذي تقدما لأن رب عوض قد اش ترط عليه من شرى متى ما البيع خط وباع ما باع له على كذا وأنه لذاك بعد يأخذا إن استحق المال وهو شرط يجوز بينهم إذا ما خطوا وغرما البائع لا تعترض مشترياً فى عوض يعوض