سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٢

—

230

-

فإنما التعويض كالمرهون يكون عند المشترى المكين واستظهر القطب بأن ما ذكر أن عينوا معوضاً وقد ظهر لو دمتة أما سوى المعين فليس يختص به في موطن بل إنه يحاصصن الغرما فيه ويأخذن منه أسهما ومن يكن في عوض قد دخلا بنفسه فيأخذن الغـ ما كان مدركاً وما لم يدركا لأنها كجزء من ذلـ وإن يكن يدخل فيه بالقيم غغير مدرك لبائع وتدخل الغلة في قيمتـ

إن لم تكن مدركة في وقت

للا

سلم

لأنها حينئذ كمثل جريدة ومثل غصن مدلي وفي مقال بعضهم قد ذكره لا تدخلن إن تكن موبره وكل ما يحرثه من باعا في عوض كمثل زرع شاعا من بعد تعويض فكل الزرع له ولو لم يدركن للقلع وما عليه نزعه إذا وقه حتى يكون مدركاً فينتزع وقال في الديوان أن المدركا للمستحق صائر هنالكا وللذى قد اشترى ما أدركا في حالة استحقاقه فليمسكا ويغر من كل ما قد أكلا من الذي لعوض قد جعلا من قبل ما أن يدخلن فيه وللذي باع على شاريه قيمة ما بناه من قد باع في معوض من بعد تعويض يفي إن يك ذلك المبيع يستحق ومثل ذاك الغرس أيضا يلتحق وإن يك النقض أو الغرس هنا من عوض فقط يدرك العنا وإن يكن يمنعه من البنا والغرس لكن قد عصاه فبنى من عوض عماله قط عنا وهكذا إن كان غرسا كونا