الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٣-
231
1
باب الصرف
الصرف أن يحولن الشيء عن موضعه في لغة العرب تكن والشرع أن يحول النقدان من عند إنسان لشخص ثاني يأخذ ذا من عند ذا أو يدفع بالتمر والفضة هذا يقع وهكذا اللجين باللجين ولو هما غير مسككين كقطع من فضة وتبر والحلى منهما كذاك يجرى على رضا الناس من القليل ذلك والكثير والجليل بشرط أن يكون ذا يداً بيد فإن هما لم يحضرا حين عقد أو حاضراً قد كان واحد فقط غذاك من بيع الربا وقد سقط وقيل مهما غاب واحد فلا يكون بأس في الذى قد فعلا وقال بعض العلما إن قلا ما ليس حاضراً فذاك حلا كمثل دينار بجملة تعد من الدراهيم وبعضها وجد وقال آتيك بباقيها ولم تحضر فذاك جائز كما والقطب قال وهو الحبر الأبر ليس يجوز عمل بما ذكر قال فإن الصرف بيع يحصل فكيف في البيوع ذا يحل دليله ما للرسول من معد لا بأس بالصرف لكم يداً بيد أما نسـ بئة فلا رواه زيد بن أرقم وما أعلاه وما روى أبو سعيد الخدري عن النبي الهاشمي الطهر أن لا تبيعوا ذهباً بذهب إلا يداً روته بعض الكتب وما أتى عن جابر عن طلحة بصورة البلاغ في الرواية بأنه من رجل أرادا صرفا وأن طلحة الجوادا أمسك من ذاك الغلام الذهبا وقد بقى في يده مقلب وقال حتى خازن لى يحضرا من غابة وعمر كان يرى وقال لا تفترقا وأقسما حتى يتم الأمر ما بينكم
رسم
L