الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٤-
232
-
فا اصطفى سمعت أن الذهبا بالورق المعروف حكمه ربا إلا إذا ما هاوها كان وقد ساق الحديث مثلما كان ورد
وصرف
والصرف بيع فيجوز فيه أمر وتوكيل لمن يأتيه فحالف أن لا فإنه لحانث بما اقترف فإن يكن بيعا فلازم كما علمت أن يحضر كل منهم ما كان صارفاً وإن لم يحضرا فإنما ذاك رباً قد حجرا وذاك لاتفاق جنس عرفا ما بين مصروفين حين صرفا ولى جواز الاتفاق اختلفوا على الذي شاءوا له إذا يصرفوا إن كذا منه يكون بكذا قبل حضوره يكون فعل ذا فقيل إن ذاك شيء حجرا من قبل أن يكون هذا حضرا وذاك قول قد روى عن أحمد نجل محمد الخبير الأمجد والقطب قد جوزه وتمما لأنما الصرف يجوز لهما فالاتفاق جائز عليـ وذاك مثل الوعد يأتي فيه وإنما الممنوع فيما ذكرا أن يعقدن قبلما أن يحضرا والصرف جائز ولو كانوا هم تصارفوا بدون وزن يعلم لكنه بالشرط للتقابض في المجلس الذي به العقد قضى ولو يصر بعد ما قد وزنا وبعد تنقيد له تبينا قيل ذا بهذا ويطل فيه الخيار إن يكن شرط جعل وتم ذاك الصرف في حين عقد وذاك مبنى على قول ورد بصحة البيع وبطل الشرط ثم وقيل كل منهما قد أنهدم قال وفي الديوان مما يحرم أن يشرط الخيار في صرفهم ثلاثة الأيام أو أقلا من ذاك فى المدة أو أجـ فإن هما قد شرطا فالصرف منفسخ وفيه أيضاً خلف فقال بعض جائز والشرط لو أوقعوه باطل منحظ والفسخ قال القطب للأئمة عندى هو الصحيح في ذي الصفة
ثمت
يلا