سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٥

233

ــــواله

في الصرف حتما وكذا الحماله

ق

دار

ولا تصح أبدا وجازت التوليه الإقالة فيه لفرق بينهن قاله وجاز صرف البعض من دينار معين يعرف بالمقـ كنصف ذا الدينار بالخمسة من دراهم وزائد عما زكن ولا يجوز صرف دينار إذا ما كان لم يعينن عنـ د ذا من جملة من الدنانير هنـ د عينت أو هي لم تعينا ومن له على امريء دين بقا من الدراهيم و بعد اتفق أن يعطينه صرفها دينارا فقيل جائز إذا ما صارا ويثبت القضاء ما بينهـ إن كان قد أعطاه ما قد يرسم يومه لماق د أخذا عن ولد الفاروق عبد الله عن خير مرسل لنا أواه وقيل لا يجوز ذا بحالة أو يحضر النقدان عند العقدة

ــم

في مجلس اتفاقهم على كذا

لنهى

م

بعسجد بورق لديهـ كذا رواه بعض أرباب الرشد

ير الخلق عن بيعهم إلا إذا كان يدا ذاك بيـ وقيل إنهم إذا ما ذكروا صرفا فغير جائز بل يحجر لو أنهم من مجلس التقاضي ما اقترفوا فذاك ذو انتقاض وقيل بالجواز لو قد قاما من مجلس كانا به أقاما إذا هما لصرفهم لم يذكرا وقيل بالجواز لو قد ذكرا وهكذا خـ لافهم تحقق في كلما في الجنس قد توافقا

مما يكون فعله قضاء لا إن يكن نفس خلاص جاء وكا لمقال بالجواز من يكن أعطى لذي الحانوت دنيار أحسن فكان ذو الحانوت يعطى للرجل ما احتاج من دراهم ومن حلل حتى إذا ما تم عنه قدر ديناره من الدراهم المغرر جاز لرب ذلك الدينار بقض يه للتاجر في المقدار يعيناه صرفا أولا

أي في الدراهم التي قد حصلا

إن