الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦234
-
وكان دينار الفتى بعينه بقى مع التاجر لما يفنه وإن يك التاجر الدينار أتلف من قبل القضاء الجارى في حاجة له فإنه يرد كل. لما قد كان خذا بيد بنفسه إن كان موجودا يرد وإن يكن في حين ذاك ما وجد فمثله أو قيمة إن كان ما قد فات ماله مثيل علما منهم وإن جاءوا فعـ ماضي
ولا
ها هنا التقاضي يصح ومن يكن أعطى دنان ير أحد
ـور
أو غيرها وقال زنها يا ولد
واجعل لها بما على لزما لكم قبيـ ل اليوم من در اهما هذا بذا خامنع له مجتنبا لا من قبيل أنه فعل ربا لأنما فعل الربا الحظ ليس يكون حالة الحضور لكنما الواحد في حال معا ليس يكون شاريا وبائعا وجاز صرف جيد من مسجد أو فضة أيضا بما كان ردى إن كان يدرى رب ذاك الجيد في حال صرفهم بحالة الردى وإن يكن من بعد ذاك علما من قبل أن يغيب شيء منهما وقد أجاز ما هناك وقعا غذاك جائز على ما صنعا وإن يكن فى حال صرف ما عـ علم فقيل ذاك الصرف صرف منهدم ولا يجوز أن يتموه هنا لأن بيع العيب فسخ إن على و طلقا قيل الزيوف تبدل وهى قليل أو كثير تحصل أو كان كله زيوفا وهو عن ربيعنا المرضى قول قد ركن وليس يحتاج إلى الحضور مع إبدالهم للزيف حينما وقع وقال بعض عنه يجعل البدل من جيد إن كان هذا الزيف قل بأن يكون دون نصف وإذا ما كان نصفا أو يزيد فوق ذا ينفسخ الصرف وقيل اشتركا في ذلك الدينار عند ذلا بقدر الجيد بعضهم يرى قد قل ذاك الزيف أو قد كثرا ومشتر من ذهب مثقـ الا بعشرة دراهما كمالا