الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٧—
235
1
جمع
وخمسة أعطى له ودفعا له بخمسة طعاما فذلكم في الصرف لا يجور له إلا إذا كان على المبادلة وحضر الكل هنا أو رسما لكل صنف ثمن قد علما
باب السلم
باب به أذكر أحكام السـ
سلم
من خبر وأثر لنا
يقال فيه سلم وسلف والكل واحد ولا يختـ
فالميم نطق للحجـ
سم لف
ازيينا والفاء منطق العراقيينا
سليم
.
كذا حكى القطب عن الماوردى وذيل بالفا بذل رأس النقد وإن يكن بالميم فالتسـ في مجلس كما هو المعلوم وهو شراء بنقود توزن في حضرة العقد لشيء يثمن يعلم أيضا بعيار وأجل وبمكان وبإشهاد حصل
وقيل من دون شـ هادة يتم
وهو الذي صححه القطب العلم
ويبطلن باختلال شرط مما ذكـ رنا فى المقال القسط
أخذا
غيرجع الآخذ ما قد أخـ
من سلم كان إليه أنفذا
اختلال واحد د مما ذكر
وبعضهم صحح ذاك واعتبر مع وعدم الحضور للنقد فما في ذاك ترخيص رآه العلما
لأنه من بيع دين يجعـ
بالدين وهو باطل فيحظل
ومالك أجاز أن يؤخـ
را
نقدهم عن وقت عقد قد جرى
دون ثلاثة من الأيـ
نام
لو ساعة تبقى عن التمام وبعضهم أجاز أن يؤخرا إن كان ذاك دون شرط قررا لمدة تقصر أو تطول وذاك عن مخالف منقول وجاز إن كان بشرط حصلا ثلاثة الأيام أو ما مائلا والشافعي وأبو حنيف ــة يشترطون القبض عند العقدة كذاك أيضا أحمد المهذب قال الإمام القطب وهو المذهب