الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٨-
236 1
ففيه ليست تصلح الحماله معنا ومعهم لا ولا الحواله وعند مالك تجوزا فيه فرعا على القول الذى نرويه خلف حصلا أجازه بعض وبعض حظلا
وبسوى
النقدين كان بكيل أو بوزن وافى أو أنه قد كان بالجزاف وقائل لرجل اذهب إلى فلان خذ من عنده ما حصلا وإن كل درهم قد تقبض منه فإنه عليك يفرض إلى كذا كذا زمانا قد عرف بعقدة تعق دها على السلف فقيل إن ذاك جائز كما قال به وثابت بينهم وإن يكن قال له اذهب واقبض منه الذى أردته أو ترتضى
من قبل ما إن يعرضن عليه لسلف يتفقان فيـ فإن ذاك الأمر مكروه ولا يعتمدن عليه مع من قد خلا ثم الخيار لا يجوز في السلف ولو الساعة رواه من سلف وقد أجاز قطبنا المحقق ذلك ما لم يقع التفرق بينهما وذاك مهما حضرا نقد به إسلامهم تقـ وإن يكن أحضر ذاك المسلم لرأس ماله فقـ ــــــال المسلم إليه سلمه إلى فلان فهو وكيل لي في ذا الشان أما إن أمر فإنه يصح في مثل دين أو زكاة صدقه كفارة أرش صداق نفعه
نه بأن يدفعه إلى
أو أنه لم يذكرن ما يعد لكنه أراده فيما قصـ
وبعد ذاك بان ماله قصـ
لأنما الشرط يكون فيـ
وليس ينبغى بأن يعطى لم
إلا إذا ما عنده تحقق
د
عم
ـورا
ـر
د
فذاك غير جائز ومنعقد تقبيه المسلم إليه
يأمره يعطى له ويدفع
ــن
بأنه مأموره قد سبقا
في عقدة للمسلم مكونه أو أنه وكله وأمنـ
أو أنه خليفة فيما ذكر أو اطمأن قلبه فلا ضرر