الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٩مما
ذهب
وإن يك المسلم أعطاه وقد قبضه وبعد ذا إليه رد في نحو دين أو كمثل الدين مما ذكرنا قبل ذا بحين فإن من قد منع التذرعا فإنه لذاك أيضا منعا ومن يرى إجازة الذرائع فهو يجيز مثل هذا الواقع بيان ما قلنا من التذرع فيما ذكرناه بهذا الموضع بأنه لما إليه كان رد قبل حلول سلم لهم عقد صار كأنه تناول السلم بدون نقد حاضر هنا علم وصار في ذاك كمثل المسلم له بما يكون تحت الذمم فكان ذا من بيع دين لهم بالدين والمذكـ ـــور وقد أتى فى أثر من كتبا لرجل ليسـ لفنه بالبر أو بالتمر ثم أرسلا إليه ما أراده وس ويكتبن إليه قد أسلفت لك لكل دينار يجرى قبلك فقال بالجواز موسى بن على وقد أبى ذلك بعض الأول والقطب قال بعد ما قد بينا بأنما الجائز فيها عندنا أن يقبض الرسول ممن أسلفا دراهما إليه كان صرفا يقبضها منه على وجه السلم لمن أراد سلما ثم يتـ وتارك دراهما مع رجل لفها لأجل مؤجـ وبعد ذاك احتاج من لديه متروكة لسلف يأتيـ فأخذ الذى له قد طلبا وفوق نفسه له قد كتبـ كمثلما يسلف الباقين
فإن ذاك جائز لدين
ألا
واختير أن يخبر رب المال بما أتى من تلكم الأفعال ومن عليه لا مرئ دين وقد طالبه بدينه بعد الأمد قال تسلم لى وقد تسلما من آخر له ولما يعلما حتى إذا ما حل وقته جمع ما بين من بأمره كان صنع وبين من من عنده، كان السلم فقال بالجواز موسى وجزم