سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٠

وقال بعض إنما

—

238 -

ستلم

في مثل ما هنا لكم قد نرسم

يجمع بين من له قد أمرا وبين من أسلمه من الورى فإن يكن جاء بما قد وصفا وقبلا ذلك جاز و كفى وقد أتى فى أثر الأعيان إن كان لامرئ على إنسان در اهم ثم إليه أسـ لما ما كان من دراهم قد لزما فيما يكال أو بما قد يوزن فليس في ذلك ير بين لأنه أسلم دينا قد حصل ذلك في شيء لوقت وأجل وقد أتت في ذلك الذى ذكر كراهة عن ابن عباس الأبر وإن من أسلف، في تمر أحد ويشرط الظرف عليه إذ عقد فإن في ذلك خلقا قد أتى فقيل بالنقض وقيل ثبتا وإن تخالفا على الخوص انتقض لأجل جهل فيه هاهنا عرض ومسلم طفلا وبعد ما احتلم أجاز فهو جائز كما رسم لو كان ما أسلف لما يحضرا بعد احتلام في الصغير ظهرا وإن يكن بعد البلوغ لم يتم فللذى أسلم رأس المال ثم أما اختلال الوزن والعيار ففيه خلف جاء للأحبار فقد روت صحائح الآثار نقلا عن الشيخ أبي الحواري لو قد قضى مسلف مسـ تلفا عذوق ثمر عن قفيز لكفى إن كان قدر حقه أو دونه وأخذ زيد لا يجـ وذاك مهما اتفقا على القضا من بعد أن يكون تمراً مرتضى ليس به بسر وليس فيـ من رطب لمن أتى يجنيه ولا يزد عن حقه الذي حصل لو ثمرة واحدة فلا يحل قلت فإن كانت له تحرم زيادة لتمرة بينهـ فالأخذ بالعذوق ليست تؤمن فيه الزيادة التي تستهجن أما اختلال أجل قد رسما فقد أجاز الشافعى السلما على الحلول ولبعض النبلا إن لم يؤجل ذاك صار عاجلا

4.

وزونه