سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤١

-

239

او سلفا سمى ومهما أجلا أيضا لمجهول يصير عاجلا وجاء عن بعض أولى العرفان المقال بالبطلان

وصحح

إن لم يكن لمدة قد أجلا أو أنه لأجل قد جهلا فإنه من يعد هذي الصفة يجوز أن يتمموا للعقدة أي يجعلون أجلا معينا للسلف الذي لديهم انبنى بلا إعادة لعقد ثاني حكاه قطب العلما الأعيان ومن يسلف رجلا بتمر ويشرطن عند عقد يجرى على الذي أوقع عنده السلف ظروف تمره ففيه يختلف بعض راه ثابتا كما رسم وقيل بل منتقض فلا يتم أما اختلال نوعه الذي علم فقال بعض جائز بأن يتم يبين المنوع هنا ويشترط قبل حلول الأجل الذي يخط وإن يعين وبقى إجمال فيأخذ الأوسط مما قالوا وقيل ذاك باطل فيهدر

وقيل مالا عيب فيه ينظـ

استلف ولم يكن عين نوعا ووصف

لف

ومن لحب أو لتمـ فالحب فيه فاس د مزيف لأنما أنواعه تختـ والتمر إن توافقا بنوع فإنه ليس من الممنوع وإن هما فى ذاك قد تخالفا فالنقض فيه واقع بلا خفا وقيل إن لم يك نوعا سمى من التمور يفسدن حتما وهو الذي أقوله في ذى الصفه لأنما أنواعه مختلف والسعر للأنواع أيضا مختلف وبينها تفاوت كما عرف فالسعر للبرشي والخزيني بينهما بون وأى بون وفوق ذاك رتبة الخلاص وكم عن المبرشى ذو انتقـ بل إنما ذلك أنواع تعد

فلا

جعله نوعاً فقـ يصح

فله وكل نوع

يح

ـــد

ه

اص

فكيف يجعلن نوعا متحد

وقيل ثلثا يأخذن من ردى وهكذا من وسط وجيد