سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٢

- 240

1

إذا هما تخالفا وإن على شيء توافقا غدا محللا وقيل إن تخالفا فيه فسد وذاك قول الأكثرين المعتمد وهو الذى قدمته ولا أرى سواه لو قالوا به وسرا وفي الحديث إن من قد أسلما فليسلمن في مكيل علما كذاك في ضرب لهم قد علما لأجل

محـ

دد

بينهم

ررا

وفي رواية ونقد حضرا لأجل بينهما تقـ فشرط الدينار والدراهما وشرط الحضور حين أسلما والأجل المعلوم أيضا شرطا لأنه حتما يكون أضبحا عاماً وعامين يمددونا

من بعد ما كانوا يؤجـ

لونا لكن بلا تعيين شهر أو سنه

هناك أو فصل ويوم

عينه

والنقد للأثمان ليلا والوفا السلم فيه خلاف عرفا

كمثلما قد

مر

بطل وتجويز أن النقد زكن وعرفوا ذلك في النهار وجوزوه إن يكن لنار

في البيوع من

وإن يقل إن الدنان

ير كذا

مض

وزنا وقد صدقه من أخذا عف لكنه لا نقض فيه يوصف

وجائز بغير سكة ذهب أو فضة لكن وزنه وجب وقد أجاز بعضهم عقد السلف لو أنه بدون وزن قد عرف وهذه القروش حيثما انضبط وزانها ما لوزن لا تحتاج قط وبالعروض جاء في الآثار قول الجواز لأبي الحواري وبالجزاف ما لك عقد السلف أجاز وهو مثل ما لكم أصف كعرمة تكون من طعام قد عينت تسلف في غلام وذلك الغلام موصوف غدا في ذمة كذاك عنه وجدا وجائز يعق د بالمنافع أيضا إذا ما عينت في الواقع ــدة تدرى بشيء يوصفن في الذمة

کسکن دار عينت