الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٣- 241
ما يصح فيه السلم وما لا يصح
جوازه فيما يكال أو يعد أو يوزنن أو يذر عن أو يحد بالوصف إن من غير ذا كان كما أن فى بعير أو حمار أسلما وابن أبي أوفى روى كنا على عهد الرسول والذى له تلا في البر والشـ نسلف والزبيب والتمور فقاس بعض العلما بالأربعه باقي أنواع الزكاة أجمعه وفى الحبوب الست وحدها حصر للسلف الذي ذكرنا واقتصر وقاس بعضهم عليها كلا ما يوزنن أو يكال كيلا
وعمر
وقاس بعضهم على المذكـ
ور
كل الذي يضبط في الامـ
ـور
لو أنه كان يذرع يعـ
سلم
وبعضهم ولو بوصف يعـ
سلم
يضبط أو كان بعـ فإنه يجوز فيه السـ مما كل مقال لهم
منهم
لم
وإن ذاك غير جائز ائز على إلا إذا ما السلف الموقع قد صار فيما لم يكن ينقطع من يد هذا الناس طول الوقت في كل حين وزمان ياتي مثال ما ينقطع الجراد وكمأة إذ لم يكن يعتاد وإن ما لم ينقطع في وقت من يدهم نحو الحبوب الست ومثل ذاك السمن أيضا والعسل فإن هذا لا يزال متصل والزيت أيضا وكذاك الصوف ذلك الذي بغسله موصوف والقطب قد جوزه فيما ذكر بدون غسل إن يكن قل الغرر والقطن والحرير بالوزان وببيان يان كان للألوان حيث اختلاف لونه تعودا مثل بياض واحمرار وجدا ونحو ذا بصبغة حادثة أو أصله كان بهذي الصفة أما إذا ما كان فى العـ ادة أن لالون إلا واحد له زكن فليس يحتاج إلى البيان إذا انتفى الاشكال في ذا الشان
(م 16 - سلاسل الذهب)