سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٤

-

242

عهد

واشترطوا أيضا لصحة السلم أن لا يكون الثمن الذي رسم وذلك الممثن جنسا واحدا فذاك من باب الربا إن وجدا وجاء في التاج عن الربيع بأنه يكره في الصنيع ثوبا بثوب سلفا إلى أجل وقال بالحجر ابن محبوب الأجل وجاز إسلام جراب ممتلى تمرا ومثله الغرارة اجعل أو أن يكون التمر في هذين قد صار إلى حد هناك قد لأنه مثل عيار جعلا ومثل ميزان لهم قد حصلا وسلف اللؤلؤ والياقوت عندهم من جملة الممقوت لو أنه يكون بالوزان لعدم الوجود كل آن وبضعهم يقول في هذين ليسا من المكيل والموزون فالحجر من هذا القبيل قد طرا وليس من عدم وجود ما ترى حققا وفي قديد الظبى منع إذ ذاك في اليدين ما له بقا وفي جواز السلف المقرر في العنب الطرى والتين الطرى وكل ذى وقت من الأوقات من النبات وسوى النبات بأجل لوقته قديره كل ما يجوز فيه السلم من قولان والجواز قول صححا إمامنا القطب له ورجحا لما روى أن الرسول إذ قدم مدينة وكان عادة السـ سلم لديهم جارية في الثم وقد أقرهم ولما ينكر وذاك يشمل الطرى من رطب والتين أيضا وكذلك العنب

قال الإمام القطب وجه من منع بأن ذاك غرر إذا وقع

م

دة والمنع قول عن أبي حنيفة

لعله لا يوجدن في وقال إن الشرط في هذا السلم

بأنه يوجد مع

عقد

رسم

ويوجدن أيضا إذا تم الأجل أولا فإن ذاك شيء قد بطل

قال ابن يوسف وفى التاج الأتم في رجل أسلم في شيء علم لأجل وبعد ذاك ذهبـ

ما يوجدن فيه وقد تغيبا