الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٥-
243
1
فإنه مخ ير فيما وقـ
في أخذ رأس ماله الذي دفع
L
أو انتظاره إلى زمان توجد فيه بعد هذا الآن قال ابن محبوب له أن يأخذا لرأس ماله الذي قد أنفذا إن كان موجودا وإن لم يوجدا ينتظرن وجوده متى بدا أعنى وجود مسلم إليه فيأخذنه متى يأتيه لا يأخذن مثل رأس المال إن عينه لم يجدن في الحال قال الإمام القطب والطود الأشم إن كان ما قد عقدوا من السلم إلى الذي يوجد من نبـ وغيره بحسب العادات وفقدوه بعد عقد استقر فهو صحيح والوجود ينتظر وإن على أن يفسخاه اتفقا ورد رأس المال إن كان بقا فذاك جائز وأخذ المثل إن عدم المدفوع عند البذل فيه خلاف بينهم قد رفعا أجازه بعض وبعض منعـ وسلف في غير ما كان استقر بدمة فإنه مما حجـ وذاك مثل نخلة ودار شجرة بئر وأرض غار لأنما الأصول في قولهم شيء وليست تقبلنه الذمم كذاك ما عليه ليس يقدر كمثل طير في الهواء ينفر والحوت في البحر فذاك لعدم قدرتهم لا يستقر في الذمم والكدمي في الأصول قد منع لو عرفت وذاك إجماع وق وقع أما إذا أسلفه لشجره أو نخلة بصفة مقـ بشرط أن تقلع أو أن تقطعا فإن فيه الاختلاف وقعا لأنه إذا لما كان قلع صارت من العروض أولها قطع في كمثل الجور سفرجل قرع ومثل الموز والبيض والبطيخ والخيار ومثله القثاء في الآثار لأجل ما من اخت لاف فيه أي صغراً وكثراً تلفيـ وذاك باتفاق من كان غبن والجوز فيه مانع ثان ذكر
ومنعوه
ـوره