الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٦244
1
وذلكم هو الخفا لما حصل داخله لأجل ذاك قد حظل
نظر
وإن في هذا الكلام إلا إذا يقال أبواب السـ
وإن الاتفاق بينهم ر
غذاك بالعد فأما لوعقـ
را لأنه كذاك جاز يشترى
المه
ــد
أضيق من سواه وهو قد علم في هذه الأشيا على منع السلم
بالوزن فهو جائز ولا يرد
لو كان مما لم يكن تعودا للوزن كالرمان والبيض غدا وبعضهم في البيض والرمان قد أجاز أن يكون ذاك بالعـ
س
ــدد
اوت
ان نوعها
لقلة اختر لافه وقلة ما فيه قد كان من التفـ وقد روى القطب عن التاج وقد أجازة فى الجوز بعض بعدد وهكذا في البيض أيضا ذكرا إذ يتساوى غالبا فيما نرى والخلف في العروض عنهم قد وجد وهي التي تضبط بالوزن وعد وكيلها ووصفها وذرعهـ مثل قصاع ووسعها والوزن إن دعت إلى وز أنها هناك حاجة الملا وفى حجارة بوصف الطول والعرض والغلظ على التفصيل كذاك في الثياب بالبيان للذرع والجنس وللألوان فة وكم له يكون من صبغة وعلم يبين يان إن ذاك بر أو أنه من الشـ غير يعتصر
والخل
مع:
أو أنه من عنب أو تم
أو أنه من غير ذاك
يجرى
واللحم أيضا بوزان يعلم من بعد أن تنزع منه الأعظم ــل من ضأنه أو معزه أو الإبل فة معلومة كسمن البهيمة
وببيان نوعه كأن يقـ
وفى المواشى ببيان
س
وكهز الها وطول قصـ
وببيان سنها المعتبر
مثل مخاض ولبون حقة وكثنى ورباع جذعة وببيان نوعه كالبقر والمعز والضأن معاً والحمر وببيان تلكم الألـ وان مثل بياض وسواد الضان