الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٧1
245
-
بأن أزكى العالمين من مضـ
حمرة لأنه يرغب في أصوافه وذاك غير مختفى فقال بعضهم يجوز السلم في كل ذا والمنع قول تعلم وإن يكن في خشب فيختلف فقد أجاز بعضهم فيها السلف بوصف عرضها ووصف الطول أيضا ووصف غلظها المعقول وكونها من نخلنا أو الشجر فإن ذاك الوصف فيها معتبر والحيوان اختير منع فيه لو أنه عبد لما نرويه عن سلم في الحيوان قد زجر جوازه عن الربيع في الأثر ونجل محبوب كذاك أزهر وأخذوا بذاك من تأخروا وعليهم قد حملوا نهى الخبر على الذي لم يك سنه ذكر ووجه قول المنع وهو قد أثر عن ابن مسعود وسفيان الأغر وعن أبى حنيفة والطاهر سليل محبوب وأهل الظاهر بأنما العادة فى التبـ ايع لحيوانهم بسن واقع فقد نهاهم الأمين المصطفى علم
لأن ذاك غرر وقد ذكـ
مع
بأنهم السن يذكرونا في
بهم
وما قد عرفا
ونا
بيعهم إذ يتبايع
وذاك أن الحيوان لو غدا يضبط في صفات خلق وجدا
ففى صفات النفس لا يضبط في قولهم لذاك من السلف منع والقرض لو فى الحيوان حلا كما أتانا في حديث يتلى إن أبا رافع كان اسـ تعرضا بكراً كما في قبل هذا قد مضى لكنه ليس يجوز في السلم لأجل ضيق بابه كما علم فغير مبنى على التساهل فحاصل الأمر عن القطب الولى بأنما القرض جوازه أتى من سنة الرسول نصا ثبتا والحيوان جاء منع السلم فيه عن الهادي الأمين الأكرم ومذهب الربيع منع السلف في اللحم قال إنه لم يعرف لأنه لا يضبطن هاهنا
لو نوعه ووصفه قد بينـ