سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٨

246

والقول بالجواز فيه وردا عن ابن عباد إليه أسندا والسمك اليابس أيضا والطرى يجوز فيه عند قطبنا السرى وده معتاد لأنما وجـ ولو طرياً حينما يراد الكدمي خلافهم على جواز السـ

رسم

وقد حكى أبو سعيد في السمك الطرى واللحم معا أجازه بعض وبعض منعـ فمن أجازه أجاز دائما إن شرطوه من عظام سالما بالوزن من صنف من الأنعام والسمكه المعروف بالأرقام والمانعون متعـ وا ما ذكرا لأجل جهل فيه قد تقررا أصالة فمنعه لما و لاختلافه وربما عدم ونجل محبوب لحجر جنحا في سمك لو كان ذاك مالحـ إلا إذا ما كان ليس فيـ والمنع قول يوجدن في الأثر عن العلا والشيخ عبد المقتدر في الطير في الجو لعدم القدرة عليه مثل سمك في اللجة مسبح جوازه في سمك والطير مثله يقـ يقع وإن إلى ثمار ذي النخلات أسلم أو جبن بهذى الشاة فقيل باطل وقيل إن وجد حال الوفا صح وإلا فهو رد

قال

مع

منع

هن

عظم فلا منع ا عليه

ذا

وإن توافقا على أن يأخذا من غيره إن وجدوه صح وسلم الروس والكرعان لا خير به في التاج هذا نقلا لعدم انضباطه وقيل لا بأس إذا كان بعد جعلا ونجل محبوب لداك قد منـ والشحم فيه الكره بعضهم رفع وإن يكن له زمان قد عرف فجائز بالوزن يعقد السلف لأجل يدرى وجوز السلم سليل محبوب بألبان الغنم وذاك إن كانوا له قد عقدوا بالكيل فيما بينهم وحددوا إن كان محضا أو مخيضا لا إن يكن بذاك لم يسمى وهكذا جميع أنواع اللبن من بقر ومن لفاح إن يكن

سمى