سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٩

—

247

1

وفى لحوم الوحش والمظباء يمنع من أجل اختلاف جائى وجاز في الأديم والنعال وفى الخفوف جائز بحال

ذعة

حقا

بان

وقيل جاز ذاك بالوزان وليس بالعد وبالحسـ وجائز فى المصحف الجليل بشرط ضربه وعرض طول والصوف فيه جائز كالشعر ومثله يكون حكم الوبر وبعضهم عن أزهر لنا رفع جواز أن يأخذ عن حق جذع إن يكن الإسلام في حق وقع بطيب نفس دافع ذاك الجذع أو أنه يعطيه ما تكون من زيادة في جذع من الثمن وهكذا إن يأخذن بجـ ويبريه من الزيادة وأخذها من جملة الحرام كذاك أيضا سائر الأنعام وقيل جاز أخذها وقيل لن يجوز ذاك هبة ولا تمن إذ اشتراك ذاك في قضا السلف مع بيعهم أومع هبات تتصف آنية الزجاج فيها يختلف وذاك إن بصفة كان عرف فقال بعض ثابت وأنكرا ثبوته بعضهم ولم يرى وفى الجذوع جائز إلى أجل بصفة الطول وغلظ والمحل وإن يكن ذاك بأوقار الحطب لا خير فيه وكذلك القصب إلا إذا يعرف طول الحزم وغلظها وكان لم ينبهم ومن يرى جواز عقدة السلف في الحيوان فيوصف قد عرف يذرع من رسغ لورك عرضا ويذر عن فى الطول ذاك أيضا من طرف عجزه لعجم ناتي وهو الذى وراء إذن آتي والعبد طولا يذر عن فقط من كعب إلى العظم الذي خلف الأذن