الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٠-
248 -
-
الأجل في السلم
وقد مضى بأن من شرط السلم أن يفرضن أجل له علم فمن يكن أسلف من دون أجل فإنه من الربا وقد بطل ولا يجوز أن يتم أبدا وقيل فسخ لا يتم إن بدا غير جعن لرأس ماله وقد أصبح بطلا عقده الذي عقد وجددا عقد الوقت قد علم إن طلبا أن يوقعا هذا السلم والخلف في أقل وقته فقـ قبل ثلاث من ليال بالعدد وقد رأى القطب جوازه إلى يومين أو يوم ولو لأنزلا فالمصطفى لأجل معلوم قال كذا فى الخبر المرسـ ويشمل القليل ذاك الأجل الكثير كالزمان يجعـ وإنما الواجب أن يعينا فإن يعين فهو ثابت هنا وقيل ما الأسواق فيه تختلف فهو أقل أجل لهم عرف كخمسة الأيام عند عشر وما يكون نحو هذا القدر
وعل من يقول بالثـ
أو أنه رأى بأن ذا العـ
لاثة
ــدد
مع
وم
ــل
راعى أقل الجمع في ذى الحالة تختلف الأسواق فيه إن وجد
وليس من حد لهم في الأكثر إلا إذا ما ينتهى للغـ
ـور
لطوله أو الذي لم تعهد إليه عادة حياة أحد تلف لأجل وقد نفاه المسـ وإن يكن أثبت دافع السلف
أو عكس ذاك كلفا المبيـ
بنية المثبت أولى منهـ وذلك النافى مناقض لمـ
وإن هما لذاك لم يبيتنـ لكنه يلزمه أن يحلف
بأنه يقدمن من نفـ
انا وإن هما بحجة أبانا
لأنه حينئذ مقـ
لما توافقا عليه من عقدهما
فدعوة المثبت أولى هاهنا
وجاء في قول لمن قد سلفا
مع يمينه على ما وصفا