الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥١- 249
1
إذ عدم الوقوع أصل عرفا واستصحب الأصل الذي كان نفى وإن يكن أسلمه بدون ما أن يذكرن أجلا ويرسما لا قبل عقد لهما كلا ولا في حينما قد عقـ دا وفصلا فقال في التاج يجوز إن هما قد رضيا به وقد تتـ يتم وإن ذاك فاس
امما
ومنهدم
وقال بعض العلماء لا وجائز بمثل عيد الفطر والعيد للأضحى كذاك يجرى اني أو رجب الأصم أو شعبان والعام فالتأجيل لا يضر
الث كذا كشهر كربيع لو عجميا كان ذاك الشـ
هر
تقبل
ــل
وقيل في التأجيل بالعجمة لا يجوز إذ مع العوام جهلا والله قال في شهور للعرب بأنها للناس ميقات وجب ويذكرن بعد ذكر الأجل للفظة الآتى أو المسـ أو القريب ومتى ما لم يقل ذاك فباطل لأنه جهـ وإن يقل ذاك فيصدقن على أول آت بعد لفظ خصـ وحمله على الذي يأتيهم من بعد ذا تكلف لا يفهـ وذاك فى الحكم وإن لم يقل لفظه آت أو قريب مقبل
وفهم الآخر منه إذ عقـ
بأنه لذلك الآتى قصـ
ذاك بفهم
ـلا
م
د
خبه قد نقضى
ولم يقع تحاكم بينهما فذاك ثابت ولن ينهدما بل إن جرت عادتهم في أرض فإنما العادة قطعا تعتبر إن لم تصادم شرعنا أو الأثر وبزمانين يجوز الأجل إن لهما حد هناك يجعل تتابعا مثل محرم صفر ورجب أيضا وشعبان الأغر وهكذا يوم الخميس الجمع وأول الوقت يكون الأجل أول شهر رجب قد يجعل ولا يجوز ذاك أن تفرقا كرجب ورمضان المنتفى ولا يصح جعله إلى المشتا أو الربيع أو لصيف إن أتى
الجمعة وسـ
سنة ثالثة ورابعة