الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٢-
250
هدم
اد
والقطب قدو أجازه إذا قصد تلك المصول فلها وقت عهد ولجذاذ النخل لا يؤجل كذا حصاد البر أيضا يجعل للجهل في ذلك بالجداد في أيما وقت وبالحصـ وقد روى القطب مقالا في الأثر أسنده للتاج حينما ذكر قال إذا سمى إلى القيظ كما إن كان للصيف متى ما رسما جاز وقال فيه خلف قد بعض وبعض إن أنماه يتم وإن هما قد نقضاه انتقضا كذا رآه بعض من كان مضى قال أبو صفرة مهما أسلما إلى الحصاد أو لدوس أبهما أو أنه إلى العطا والرزق فإن ذاك فاس د بحق وهكذا للصيف والشـ تاء والقيظ فيهن الفساد جائي وقد مضى ثبوته إذا قصـ في الصيف والشتا إلى فصل عهد فإن ذاك جائز إن عرفا
وإن إلى النيروزكان أسـ
لفا
وهكذا إلى قدوم من يحج أن عرفوه جائز ولا حرج وإن يكن ذلك لم يعرف كما قد يعرف الهلال فهو انهدما قلت وفى هذا الفساد أقوم إذ ليس للقادم يوم يعلم فإنهم ولو هم قد عودوا لذلك القدوم يوماً يعهـ يمكن أن يمنعه عن يومـ أمر له يعوق فى قدومه
مكان قبض السلام
والخلف في مكان قبضه رسم إن لم يعين عند عقدة السلم شرطا لدى عقدته مكينا مع من لم ير التعيينا وذاك لو عدم التعيين للمكان قول هو المرجوح في ذا الشان وإنما الراجح أن يعينا مكان قبض عند عقد كونا قيل محل الدفع للأثمان مكان قبضه بلا تواني