الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٣-
251 -
-
وقال بعضهم بلاد المسـ
تلف
محل
قبض
ما
السلف هم من ولو محل دفع ذلك السـ ذلك السلف وبلد المستلف الذي عرف تفاوتا في الرخص والغلاء على كلا القولين هذا جائى ومن يرى وجوب تعيين المحل وذا هو الراجح فى رأى الأول أو كان الحمل مؤنته ترى عظيمة فهو على هذا جرى فإنه يقول يبطل السـ إن لم يعين موضع له رسم يصح لو مكانه قد أبهما كذاك لا تعيين فيها يدرى لم يذكرن تعيينه ولا رسم
وصحح القطب بأن
السـ
لأن سائر الديون طـ
والهاشمى في حديث للسـ
لم
لما
را
سلم
وذكر التعيين للآجال والكيل والحب بلا إشـ
کال
بل قيل مهما شرطوا المكانا فالسلم المعقود بطلا كانا
بيعهم
معا
يبنى على بطلان والمشرط إن في عقدة قد وقعا لأن هذا الشرط في نص الأثر لم يأت فيه الإذن من نص الخبر ونقل القطب عن التاج ومن لم يشترط قبضا بموضع زكن فقال بعض فاسد ومنهدم وقال بعض فيه أنه يتم وموضع القبض فذاك حيثما كان به حاكمنا قد حكما وقيل حيث عقده قد وصفا وقيل في بلاد من تسـ وقيل بالتمام لو لم يشترط قبض له في موضع لهم يخط وقيل مهما شرطوا القبض يتم ودون ذاك فاسد ومنهدم وقيل عكس ذاك قال القطب وذى الأقاويل رآها الصحب
لكنما الأخير مما
وقد أتى فى أثر للقـ
لفا
رسما أضعفها يقول قطب العلما ــدما بأنما الأحسن ما بينهما
أن يشرطوا مكان دفعه وقد أوجبه النعمان فيما قد ورد
فإن هما في عقده ما عين
L
4.
لدفعه من موضع وبينا فإن موضعا به قد أوقعوا عقدهم الدفع به قد تقع