الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٤-
252
وإن هم قد عينوا كانوا المحل تعين الدفع به كما جعل وقبضه بغير ذاك الموضع فإنه من جملة الممتنـ
الإشهاد في السلم
والبيع للدين جميعاً والسلف بدون ما شهادة فيه اختلف
فقال بعضهم يصح ويتم وقد عصى فاعل ذاك واجترم
متض
وقال بعض العلماء يفسد جميعه إن فيه لما يشهدوا منه شهادة كطفل كذا إذا أشهد من ليست تصح كذلك المجنون والعبد معا ومشرك إشهاده لم يقعا وجه الذى يقول بالمعصية الش بأنما في عدم هادة وسيلة إلى ضياع المال وذاك مكروه بكل حال وجه فساد البيع أن الله جل قد فرض الإشهاد فيه لأجل وإنه إن لم يكن ما فرضا فيه فذاك باطل لا يرتضى أو غيره كذاك قال العلما الدين كان سلما وجاز لو بشهود لم يكونوا أما وباب مع غيره لابن هنا وكل من إشهاده ليس يصح كمتحنن أجـ كذاك أيضا من يجر نفعا بقوله أو يدفعن دفعـ وذاك إن لم يقع النسان ولم يقع جحد ولا نكران
بيع
انعقد
ما
ع
بينهم والواحد الفرد الصمد فإن يقع ذلك فالبيع أما لدى لأحكام ما بين الورى فذاك غير ثابت إذا جرى وأنه من أجل ذاك حصـ ـلا عصيانه والأتم مما فعلا وذاك إذ فرط في الإشهاد أشهد من ليس يكون جادي فصار في الوصف كمن لم يشهد من ثم في العصيان صار مرتدى وقال بعضهم بأن المبيع تم إن سلما قد كان أو غير سلم