الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٥253
وذاك عند عدم العصيان لو كان لم يشهد لهذا الشان وذاك أن الأمر في الكتاب للندب جاء ليس للإيجاب وصحح الجواز دون إثم مع أكثر الأصحاب أهل العلم لو أنه بدون إشهاد رسم في كل عقد غير عقدة السلم
وعدم
ـد
انعقاده في السلف إلا إذا كان بإشـ هاد وفى قالوا فأما عدم الوجوب في كل العقود غير عقد السلف دليله بيع المرسول من معد بعيره لبدوى فجح أثمانه فلم يجد خير الورى بنية تشهد بالذي جرى ثم أتى خـ زيمة بن ثابت فقال عندى واضح الشهادة فقال خير الخلق والزاكي الأبر من أين تدري يا خزيمة الخبر فقال يا خير الأنام وأجل إنك صادق بدون ما جدل وإننا فيما إلينا تنقل عن ربنا سبحانه لنقبل من أجل ذا سمى خزيمة الأبر بذى الشـ هادتين في نص الخبر فحين باع المصطفى الأعرابي بلا شهادة من الأصحاب بان لنا بأنما الإشهاد ليس الوجوب منه قد يراد للندب قد جاء وللإرشاد
هاد
فالأمر فى الآية بالإشـ والمصطفى أيضا لدرعه رهن عند يهودى ولم يستشهدن
وعاقد السلف مع رجل ودفع
فزيف البعض فذلك السـ
لف
يفسد
الأثمان مع عقد جلى
أكثر قادة السلف مع
جميعه ما زيفوا منه وما كان صحيحاً فالجميع انهدما
وحل ما قد رسموه من أجـ
ــل أم أنه قد كان أيضا لم يحل
عين في محل عقـ قدهم من سلف أم لم يعين إذ رسـ لأنما المشروط في عقد السلم
لكل فرد من الأثمان مقدار جعل
هم
إحضار أثمان وتقبيض في وقت عقده لها قد أبرموا فلم يكن يجزيهم في ذا المحل بأن يجاء بعد ذلك ببدل