سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٥

253

وذاك عند عدم العصيان لو كان لم يشهد لهذا الشان وذاك أن الأمر في الكتاب للندب جاء ليس للإيجاب وصحح الجواز دون إثم مع أكثر الأصحاب أهل العلم لو أنه بدون إشهاد رسم في كل عقد غير عقدة السلم

وعدم

ـد

انعقاده في السلف إلا إذا كان بإشـ هاد وفى قالوا فأما عدم الوجوب في كل العقود غير عقد السلف دليله بيع المرسول من معد بعيره لبدوى فجح أثمانه فلم يجد خير الورى بنية تشهد بالذي جرى ثم أتى خـ زيمة بن ثابت فقال عندى واضح الشهادة فقال خير الخلق والزاكي الأبر من أين تدري يا خزيمة الخبر فقال يا خير الأنام وأجل إنك صادق بدون ما جدل وإننا فيما إلينا تنقل عن ربنا سبحانه لنقبل من أجل ذا سمى خزيمة الأبر بذى الشـ هادتين في نص الخبر فحين باع المصطفى الأعرابي بلا شهادة من الأصحاب بان لنا بأنما الإشهاد ليس الوجوب منه قد يراد للندب قد جاء وللإرشاد

هاد

فالأمر فى الآية بالإشـ والمصطفى أيضا لدرعه رهن عند يهودى ولم يستشهدن

وعاقد السلف مع رجل ودفع

فزيف البعض فذلك السـ

لف

يفسد

الأثمان مع عقد جلى

أكثر قادة السلف مع

جميعه ما زيفوا منه وما كان صحيحاً فالجميع انهدما

وحل ما قد رسموه من أجـ

ــل أم أنه قد كان أيضا لم يحل

عين في محل عقـ قدهم من سلف أم لم يعين إذ رسـ لأنما المشروط في عقد السلم

لكل فرد من الأثمان مقدار جعل

هم

إحضار أثمان وتقبيض في وقت عقده لها قد أبرموا فلم يكن يجزيهم في ذا المحل بأن يجاء بعد ذلك ببدل