سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٦

254

1

ما كان من زيف هناك قد وصف لأجل ضيق كان في شأن السلف وقيل بالأبدال للمزيف بمثله من الصحيح والـ والوفى ما لم يحل أجل أجله

ويأخذن بعد

ما

صح

له إن حل ذاك الأجل المعروف من قبل ما إن تبدل الزيوف ويبطل الزيف وما قد قابلا نه من المثمن أيضا بطلا وقال بعض العلماء يفسد من المثمن الذى قد حددوا ما قد غدا مقابل الزيوف من ثمن لديهم معروف لو لم يبين عند عقد متضح وصح ما يقابل الذي يصح هناك ما يقابلن كلا فرد من الأثمان إذ تجلى ولا يصح في الزيوف تبدل لو قبل أن يكون حل الأجل

واختير أن يفسد ذاك السلف ما كان قد صح وما يزيف كذا من الحب ومن تمرهم

إن لم يكن سمى لکل درهم يسم يفسدن ما قابلا

فإن

وصح

رديه من ثمن تحصلا

ما يقابلن المجيدا هذا هو المختار عن أهل الهدى

ــد

وإن يكن قد زاد ذلك العدد أو أنه ينقص عما قد عهـ أو يخلطن فيه ما ليس له كمثل مسروق وغصب نالـ مر من أقـ ففيه ما قد أربعة مذكورة بحال

وال

ومسلف في التمر والبرمعا ولم يعين ما لكل وقع من النقود هاهنا فالسلف تحد حيث إنه لا فذاك ثابت كما قد وإن يعين ما لكل منهمـ

ات

رس

رف

سما

وجوزوا لو كان لم يعين إن لم يكن زيف بعض الثمن وذلك المقال مبنى على مقال بعض وهو من قد حللا شراء أشياء مثمن بثمن قرد لهن ياتي وهو على رءوسها فليحكم بأن نصف هذه الدراهم في التمر والنصف الأخير فرضا للبر والباب بهذه انقضى