الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٧-
255
الشرط في السلم
وجائز فيما إليه أسلما شرط عيار بلد قد علما
أن يعينن
بشخصه وأن يعـ
ولا فلا يقل بذا العيار مثلا ولا عيار لفلان بن فـ واستظهروا فساد ذلك السلم بذلك الشرط الذى لهم رس إذ ربما بتلف أو ينكسـ
لأن ذاك دون شك غـ
ففاسد لو ذلك العيـ
رفته ــلا
ار عاش وما أصابه انكسار سائل عيار بلدة لذاك القـ إن يكن العيار لم يماثل
وصح إن ساواه أوضا هاه وقيل فاسد ولو ساواه وصحح القطب إجازة السلف لو كان قد عين واحدا عرف لقول خير الخلق من شاء السلم فإنه يسلم في كيل علم وذلك الواحد كيل قد عرف وكسره من بعد ذاك والتلف
فذاك أمر حادث فإن وقع فحكمه له بذا القطب صدع لف إن كان لم يوجد له مثل عرف
وحكمه يكون فسخ
ولا
يصح
للمس
لف لثمـ
عام معين له أو أشـ
لعله لا يوجدن وإن هم قد فعـ لوا فإنه منهم لو أنه يوجـ د في ذا العام أو تلكم الأشهر بالتمام
وقال بعض إنه إن وجدا فالسلف المعقود ثابتا غدا وقيل بالصحة والتمام لو كان لم يوجد بذاك العام أو تلكم الأشهر فليأخذ على هذا المقال في الذي قد أقبلا من أشهر له ومن أعوام وليس فى ذاك من انهـ دام وهو الذى القطب له قد صححا لأنما العادة فيما أوضحا بأنها توجد فيما حددوا وغالب الأمور فيها توجد وقال والعبرة بالكثـ وليس بالقليل في الأمور