سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٧

-

255

الشرط في السلم

وجائز فيما إليه أسلما شرط عيار بلد قد علما

أن يعينن

بشخصه وأن يعـ

ولا فلا يقل بذا العيار مثلا ولا عيار لفلان بن فـ واستظهروا فساد ذلك السلم بذلك الشرط الذى لهم رس إذ ربما بتلف أو ينكسـ

لأن ذاك دون شك غـ

ففاسد لو ذلك العيـ

رفته ــلا

ار عاش وما أصابه انكسار سائل عيار بلدة لذاك القـ إن يكن العيار لم يماثل

وصح إن ساواه أوضا هاه وقيل فاسد ولو ساواه وصحح القطب إجازة السلف لو كان قد عين واحدا عرف لقول خير الخلق من شاء السلم فإنه يسلم في كيل علم وذلك الواحد كيل قد عرف وكسره من بعد ذاك والتلف

فذاك أمر حادث فإن وقع فحكمه له بذا القطب صدع لف إن كان لم يوجد له مثل عرف

وحكمه يكون فسخ

ولا

يصح

للمس

لف لثمـ

عام معين له أو أشـ

لعله لا يوجدن وإن هم قد فعـ لوا فإنه منهم لو أنه يوجـ د في ذا العام أو تلكم الأشهر بالتمام

وقال بعض إنه إن وجدا فالسلف المعقود ثابتا غدا وقيل بالصحة والتمام لو كان لم يوجد بذاك العام أو تلكم الأشهر فليأخذ على هذا المقال في الذي قد أقبلا من أشهر له ومن أعوام وليس فى ذاك من انهـ دام وهو الذى القطب له قد صححا لأنما العادة فيما أوضحا بأنها توجد فيما حددوا وغالب الأمور فيها توجد وقال والعبرة بالكثـ وليس بالقليل في الأمور