الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٨1
—
وغالب الأمور في الشريعة تجرى على الظن لهم والعادة
كذاك إن أسلفه لتمـ
كذا لتمر قرية معينـ
ين
فلان فيه الخلف أيضا يجرى
أو تمر إقليم له قد بينه
ين
وهكذا فى كل ما يعـ من تمر في زمن يبـ أو في مكان لهـ م لأن ما كان معيناً بوقت علما ليس بمأمون الوجود أبدا إلى زمان للوفاء والأدا فهو يكون غررا إذ لم يكن يبقى على الأيدي إلى ذاك الزمن وقيل بالجواز في ذاك كما يعلم مما قبل ذا تقدما
لامة لمثل ذا وظنت
وليس من بأس إذا ما اعتيدت وقيل من في الزعفران أسلفا ويشرطن عند الأداء والوفا بأن يكون همذانيا فقط أو أنه أيضا يمانيا شرط فقال لا خير به إذا شرط أرضاً له واحدة كان فقط إن زعفرانا أو طعاما ما ذكر إذ لم يكن يبقى على أيدي البشر ومسلم إلى متاع واشترط ذاك طيبا له ما قد شرط وإن رضى أن يأخـ ذن الدونا فإن ذاك جـ ائز يرونا وإن أصاب الحب داء زيفا أو مطر لا يلزم المسلفا إلا إذا شاء له ان يأخذا وفى زكاة الفطر يجرى مثل ذا كمثله في كل أمر يعرو
لكل ما يأكله والتم
من
وقيل في كفارة الأيمان يجزى وفى الظهار من نسوان
إلا إذا ما كان لا ينتفـ
به فإنه هنا لا يدفع
ومن يكن لرجل قد دفعـ
وقال للآخذ إن فيـ
ظرفا ومثله الجراب والوعا
كذا كذا من أصوع تلفيه
يجوز إن صدقه وقيلا ليس يجوز ذاك أو يكيلا وجاز إن كال وقد نواه لمسلف
مع بعضهم يراه
وقيل من يطلب شخصا من بلد بسلف كان عليه من أمـ