سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٩

1

257

—

سلم

b

ع

فوجه الشخص إليه السلفا وقال كله فإذا كال كفى وأحسن الأحوال أن يأمر من يكينه له وذاك يقبضن ومن يكن أسلم في حق فله أن يأخذن جذعا إن حصله بطيب نفس دافع أو يعطى زيادة لثمن بقسـ وجائز أن يأخذن عن الجذع حقا ويبرى من زيادة تقـ ولا يجوز الأخذ للزيادة نقداً من المعطى بكل حالة كذاك أيضاً سائر الأنعام وسائر الانسان في الأحكام وغير ذا مما يكون السـ فيه وبعض بالجواز يحكم وقيل لا يجوز ذاك بالهبه قط ولا بثمن قد حسبه وقيل لا يأخذ من أسلم قط غير الذي أسلم فيه واشترط أو رأس ماله لما قد وردا أن النبي الهاشمي أحمدا قد قال من أسلم في شيء فلا يصرفه في سواه أو يحولا وجوزوا أخذ شعير بدلا بر بلا زيادة إن فعلا في الكيل بل كيل الشعير يقبض عن بره إذا جميعهم رضوا إذ الشعير يجربن حيث جرى برهم في ــــــــــاله ألا ترى أن نصاب واحد يكمل بالثان إن هناك نقص يحصل وإن واحداً بثان منهما نسيئة ربا بذاك حكما وجوزوا الأخذ بهذا الشان في النوع من تمر لنوع ثاني إن كان دون شرطه ما أخذا ويأخذ الدني أيضا هكذا من كل نوع كان للأعلى بدل كمثل لحم بقر أو الإبل عن لحم أغنام ولا يأخذ قط أعلى عن الأدنى فإنه غلط لا بانسوا ولا بتقويم جعل غالبر الشعير لا يأتى بدل وبعضهم أجاز أخذ ما علا عن الدنى منهما إن حصلا من نوعه إن كان ذاك قد شرط في عقدة لسلم لهـ دة لسلم لهم تخط يبنى على جواز بيع لهم وشرط إن في عقدة قد أبرموا

(م 17 - سلاسل الذهب)