الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٠-
258
-
لاسيما أن قال إن لم تجد أدنى فتدفعن لى من جيد والمصطفى بكرا يقال اقترضا وبعد ذا عنه رباعيا قضى وليس ذا من بيع ما في الذمم بل هو من حسن القضا والكرم كذلك الخلاف أيضا قد نقل في القرض هل يؤخذ غير ما بذل إذا عليه اتفقا كالبر عن الشعير وكمثل التمر
بالبر أو بالصوف بالتقويم أو أنه يمنع للتحـ
فما له يأخذ إلا جنس
فلا يجوز البر بالشـ فإنه في صورة البيع
نيع
أقرضه بعينه محتمـ
ومثل ذاك البر بالتمـ
لم تقبضن وفيه
ريم
ـور
علما نهي
وبيع ما ليس لديك عرفا وبيعك الطعام من قبل الوفا وجاز في بر شعير أو ذره أو درهم أو غير ذاك قدره ولا يجوز أخذ شيء من سلم وبعض رأس المال بعضهم جزم فيفسدن بذلك الصـ سلفهم جاء عن الربيع وجائز ذاك بفسخ البعض من عقدتهم ويبقا بعض زكن قال الإمام القطب ما من مانع على الصحيح والمقال الشائع من أخذ بعض ما إليه أسلموا وبعض رأس المال ما بينهـ وإن هم قد فسخوا عقد السلم بموجب لفسخه لهم سلم فما له قد قيل أن يعترضا برأس ماله عروضا للقضا
إن كان لم يقبضه أو أصلا حصل من متسلف فإنه حظ
قال الإمام القطب عندى نظر فلا أقول ذاك شيء يحجـ كذلك الخلاف إن تعرضا عن الدنانير دراهم اقتضى في سلف ومثله غير السلف فيأخذنها بصرف قد عرف وبعد أن يقبضه فيعترض ما شاء من عرض ومن أصل عرض لو أنه من عند صاحب السلف على اتفاق قادة لنا سلف لو أنه وافق رأس ماله أو مسلما إليه في أحواله