سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦١

259

—

كمثل أن يكون رأس المال برأ فيأخذنه في الحال فيشترى منه به برا نقد لو أنه عن بره ذاك يزد قال أبو المؤثر من أسـ لم في ما كان جاز فيه عقد السلف ثم استرد بعد رأس ماله فإن يكن قبضه في حاله د ذاك ما فليأخذن به بعيـ قد شاءه من أى علما نوع وفي الذي بعضهم له نقل عن ابن محبوب وحيان الأجل إن لم يجد دراهما فيقبض عن رأس ماله عروضا تعرض

تولية السلم والشركة فيه

وفى الذى أسلف فيه التوليه وشركة حوالة منتفيـ وذاك مثل الحب والتمر وما كمثلها من كلما تقدما لأنما الشركة ثم التوليه أحكامها حكم البيوع الراقيه لشيء في الذمم وذاك مما عنه ينهى ويذم

وها هنا

كان بشيء حاضر للصفة

أو أنه

بما في الذمة بي

كذلك الحوالة التي ذكر فإنها بيع وفيها ما غير وجاء أنه إذا حل السلف يجوز أن يحال عن بعض السلف وهو الذي استظهره القطب الأتم في شرحه وقال صلى في السلم بأنه يجوز فيه كل ما يجوز في سواه مما رسما وإنما أمنع فيه ما منع في الخبر الذي عن الهادى رفع فجائز بعد الحلول فيه حوالة في رأيه الوجي وجائز في مسلم وهو الثمن ذاك الذي ينقد في عقد زكن إن كان حاضر هناك توليه أو شركة يعقدها علانيه ومن عليه لامرئ حب سلف وهلو له عليه حب قد سلف من أجرة وكل دين قد علم والجنس واحد جميع ما لزم