الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٢260
-
فلا
يصح إلا إذا كان بصلح أبرما فالصلح جائز على ما رسما وجوز القضاء بعض من سلف فيما عليه كان من حق السلف
ها هنا التقاضي إلا بقبض وبكيل ماضي
بماله على سواه
من سلف أو أجرة بيع
معا
من كل شيء قد غدا مماثلا لما عليه قبل ذاك حصلا
وقيل غير جائز وجاز في
ومس
سلم لاثنين ثم عملا مع
فيفسدن عليهما عقد
المسلم
لفهم يقاصصهن بالسـ بالسلف واحد من ذين فسخا أبطلا
لأيما العقدة ليست تنقسم
ا
وجاء في قول لبعض العلما بأنه ينفسخن منهم. الذي كان لديه عملا فخا ويبقى واحد لن يبطلا
سهم
تفسح
وإن يكن اثنان أيضا أسلما لواحد ويعملن منهم فسخا لديه واحد فسهمه يفسخ والآخر لا يلزمه وقال بعض العلما أولى الرشد بأنما العقدة مهما تتحد كلها إذا ما حلا فسخ بها وأمرها اضمحلا ومن يكن أسلف شخصا سلفا وطنه منتقضا مزيفا نم لرأس ماله بعد رجـ أخذه لظنه الذي وق وبعد ذاك الحال بأن الأمر له صحة عقده الذي قد فعله فقيل عند أخذه ينتقض ما عقدوا من سلف وفرضوا وقيل إن لم يأخذنه على قصد لنقض سـ لف لهم وإنما ظن بأنه انتقض آخذه لأجل ماله عرض وبأن بعد ذاك صحة السلف فهو على الحال الذي لهم سلف
الرهن في السلم
خلا
وقبل أن يحل ميقات السلف فالرهن ممنوع به مع من سلف